التراخي لمن تكاملت شرائطه » ( 1 )
وقال في الناصريات : » الذي يذهب إليه أصحابنا أن الأمر بالحج على الفور » ثم
استدل على ذلك . ( 2 )
وقال سلار ( رحمه الله ) في المراسم : » والحج واجب على الفور » ( 3 )
وهذا ظاهر القاضي في الجواهر ، حيث روى عن الصادق ( عليه السلام ) » من مات ولم
يحج حجة الإسلام إن لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطبق فيه
الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » . ( 4 )
وقال في السرائر : » ووجوبهما على الفور دون التراخي بغير خلاف بين
أصحابنا » ( 5 )
ومع أن العلامة ( قدس سره ) تختلف آراؤه في كتبه غالباً ، إلا أنه في هذه المسألة قال
بوجوب الفور في جميع كتبه :
قال في التذكرة : » ووجوب الحج والعمرة على الفور ، لا يحل للمكلف بهما
تأخيره عند علمائنا أجمع » ( 6 ) وصرح بذلك في التبصرة ( 7 ) والقواعد ( 8 )
والإرشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) .
وقال المحقق ( قدس سره ) في الشرايع : » ويجب على الفور » ( 11 ) ونحوه كلامه في
المختصر النافع ( 12 ) إلى غير ذلك من أقوال غيرهم من الفقهاء رضوان الله عليهم .
والظاهر
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 63 .
( 2 ) الناصريات / 244
( 3 ) المراسم / 104
( 4 ) الجواهر في الفقه
( 5 ) السرائر : 1 / 519
( 6 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 296
( 7 ) تبصرة المتعلمين / 87
( 8 ) قواعد الأحكام 1 / 72
( 9 ) إرشاد الأذهان : 1 / 308
( 10 ) التلخيص / سلسلة الينابيع : 30 / 327
( 11 ) شريع الإسلام 1 / 163
( 12 ) المختصر النافع / 75