شرح
من يقتص منه أكبر من سن الآخر ، لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر ، ولا قصاص في عظم إلا في السن ، وهذا اللفظ مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقال رسول الله صلَّى اللَّه [ 1 ] عليه وسلم « لا قصاص في العظم » والمراد غير السن ، لان اعتبار المماثلة في غير السن متعذر ، لاحتمال الزيادة والنقصان ، بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان ، « وقد روي أن الربيع عمة أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت ثنية جارية من الأنصار بلطمة فأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم بالقصاص » .
قالوا : وليس فيما دون النفس شبه عمد ، وانما هو عمد أو خطأ ، لأن شبه العمد يعود إلى الآلة ، والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون الأطراف ، لأنه لا يختلف إتلافها ، باختلاف الآلة فلم يبق الا العمد والخطأ - ولأن شبه العمد إذا حصل فيما دون النفس وأمكن فيه القصاص جعل عمدا ، وان لم يمكن القصاص جعل خطأ [ 2 ] .
قالوا : ومن قطع يد رجل من نصف الساعد [ 3 ] ، أو جرحه جائفة فبرأ منها ، فلا قصاص عليه ، لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة فيه ، إذا الأول كسر العظم ، ولا ضابط فيه ، وكذا البرء نادر فيقضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا ، ولو قطع اليد وسط الذراع ، أو قطعها من وسط العضد ، اقتص منه من الكف ، فيقطع من الكوع في الصورة الأولى ، لأنه أقرب موضع من محل الكسر ، ويقتص منه في الصورة الثانية من المرفق لأنه
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : عن علي ( ع ) قال : ليس في عظم قصاص « 584 » وعن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين قال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم « 585 » كل ذلك مضافا إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمين فيتعذر حينئذ استيفاء الحق مع حصول التغرير عليهما به بل وكذا التغرير بالزيادة عليه باعتبار تعسر حصول المماثلة أو تعذرها إذ هو من التغرير أيضا « 586 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : جعل حكمه حكم الخطأ من وجوب الدية لأن الواقع لا ينقلب عما هو عليه .
[ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن وإلا فالمرجع هو الدية كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها وليس له الاقتصاص من الكوع وأخذ الأرش في الزائد وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق « 587 » .
« 584 » وسائل الشيعة 19 / 140
« 585 » وسائل الشيعة 19 / 140
« 586 » جواهر الكلام 42 / 355
« 587 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 178