شرح
مسه ، أو قدرة المشي على الرجلين فلا تجب الدية ، وان بقي شين بعد المرء ، فتجب حكومة عدل ، وفي نقص كل من البطش ، والمشي ، ان لم ينضبط حكومة ، لما فات من المنفعة والجمال ، ويختلف بحسب النقص قلة وكثرة ، وسواء احتاج في مشيه لعصا يتوكأ عليها ، أم لا فإن انضبط النقص وجب القسط من الدية ، كالسمع ، والبصر ، والكلام وغيرهم . ولو كسر صلب المجني عليه [ 1 ] فذهب مع سلامة الرجل ، والذكر ، مشيه ، وجماعه ، أو ذهب عنه مشيه ، ومنيه ، فتجب له ديتان ، واحدة للرجلين ، والثانية لذهاب منيه ، لأن كل واحد منهما مضمون بالدية عند الانفراد ، فكذا عند الاجتماع ، ومنفعة كل منهما مستقلة .
وقيل : تجب دية واحدة لأن الصلب محل المني ، ومنه يبتدئ المشي ، وينشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ، ورد الأول بعدم اتحاد المحل . وهو الراجح .
وعلى الرأي الأول ، لو ضربه فشلت رجلاه ، وكسر صلبه ، وانقطع منيه ، وجب عليه ثلاث ديات واحدة للرجلين ، وثانية للصلب ، وثالثة لانقطاع المني ، وان شل ذكره أيضا ، وجب عليه أربع ديات ، الثلاثة السابقة ، والرابعة لشلل الذكر وعدم القدرة على الجماع .
قالوا : في الشفتين الدية [ 2 ] ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، لما ورد في كتاب عمرو بن حزم « وفي الشفتين الدية » ولما فيهما من الجمال والمنفعة ، إذ الكلام يتميز بهما ، ويمسكان الريق والطعام ، ويمنعان الحشرات والأتربة من دخول البطن ، والاشلال كالقطع ، أ . ه .
هامش
الطوسي ويستأدى الأرش بعد حول أن لم يزد على الثلث وإلا أخذ الزائد بعد الحول الثاني . ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس « 576 » .
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات « 577 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الشفتين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى والأحوط في السفلى ستمائة دينار وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضا .
مسألة : حد الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضا وطولها طول الفم وحد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضا وطولها طول الفم وليست حاشية الشدقين منهما .
« 576 » إرشاد الأذهان ( سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 445 والمبسوط ) سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 294
« 577 » وسائل الشيعة 19 / 280