تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
قطعهما من أصلهما سواء أبطل اللبن ، أو لا ، شابة أو عجوزا ، بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل ، لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة ، و « الجمال » ، وفي قطع الحلمتين [ 1 ] إن أبطل اللبن دية كاملة ، ومثل إبطال اللبن إفساده ، فالدية لقطع اللبن ، ولفوات جنس منفعة الإرضاع ، وإمساك اللبن ، وقيل الدية لقطع اللبن لا لقطع الحلمتين ، بدليل أنه لو أبطل اللبن بدون قطع فيه الدية ، ولو قطعهما فلم يفسد اللبن فحكومة عدل ، فلو قطع حلمتي صغيرة فينتظر بها لزمن الإياس من اللبن ، وتمام سنة ، فإن آيس فدية كاملة ، وان حصل اللبن في مدة الإياس ففيهما حكومة ، وفي قطع احدى الحلمتين يجب نصف الدية . مبحث جناية جفن العين والأهداب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة - قالوا : في قطع كل جفن [ 2 ] - بالفتح - من أجفان العينين ، وهو غطاء العين يجب ربع دية ، سواء الأعلى والأسفل ، ففي الأربعة دية كاملة ، ولو كان لأعمى ، وبلا هدب لأن فيها جمالا ومنفعة ، وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية ، وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان [ 3 ] ،
هامش
مسألة : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر وفي الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة . مسألة : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية وفيه أشكال ويحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمساحة والأخير لا يخلو من رجحان . مسألة : لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونها فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلا فيها أو قل لبنها أو عيب كما إذا در مختلطا بالدم أو القيح ففيه الحكومة « 551 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون دينارا وفيهما معا الربع وفي قول أن فيهما الدية والأول وأقوى « 552 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف فمن قائل في كل واحد ربع الدية ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وهذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح « 553 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : والمشهور أن في الأجفان الأربعة : الدية الكاملة وفيه إشكال والأقرب
« 551 » تحرير الوسيلة 2 / 527 « 552 » تحرير الوسيلة 2 / 527 « 553 » تحرير الوسيلة 2 / 519
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 506 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح