شرح
وفي الشفتين الدية [ 1 ] ، وفي الاثنين في قطعهما [ 2 ] ، أو سلهما ، أو رضهما دية كاملة ، وفي الواحدة من هذه الأشياء نصف الدية ، وفي قطع الأنثيين مع الذكر ديتان [ 3 ] ، كذا روي في حديث سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة ، أو كمال الجمال ، فيجب كل الدية وفي تفويت أحدهما تفويت النصف ، فيجب نصف الدية .
قالوا : وفي ثديي المرأة الدية [ 4 ] ، لما فيه من تفويت جنس المنفعة ، وذلك إذا
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : مسألة : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضا .
مسألة : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضا ، وطولها طول الفم ، وحد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضا ، وطولها طول الفم ، وليس حاشية الشدقين منهما .
مسألة : لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها .
مسألة : لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع « 549 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين .
مسألة : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره والعنين وغيره .
مسألة : في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مأة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس « 550 » .
[ 3 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكم قطع الأنثيين معا أو واحدة منهما كما تقدم حكم قطع الذكر أو بعضه وعليه يتبين حكم قطع الأنثيين مع الذكر أو بعض كل واحد منهما .
[ 4 ] أهل البيت ( ع ) : الثديان من المرأة فيهما ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها .
« 549 » تحرير الوسيلة 2 / 521
« 550 » تحرير الوسيلة 2 / 528