شرح
نبيذ ، ولا يجوز تناوله مطلقا وان قل ولم يسكر إذا كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار :
النهي عن تخليل الخمر [ 1 ]
الحنفية - قالوا : ان خل الخمر حلال سواء تخللت ، أو خللت لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم « نعم الأدم الخل مطلقا » وقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « خير خلكم خل خمركم » ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية ، لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغذي ، ومصالح كثيرة ، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت ، كما إذا تخللت بنفسها ، وإذا تخللت طهر الإناء أيضا ، لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل ، الا ما كان منه خاليا عن الخل ، فقيل يطهر تبعا .
الشافعية - قالوا : إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عندهم انها تحل وتطهر .
المالكية - قالوا : تروى عنهم ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت .
وذلك لما روى عن أنس « أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال : « لا » رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، والترمذي وصححه ، ولما روى عن أنس
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الذي تقتضيه القواعد طهارة الخمر والعصير المستحيل بنفسه خلا أو بعلاج غير الأجسام أو بالأجسام المستهلكة فيه قبل التخليل أو المنقلبة قبله خلا أو معه بناء على طهارة المتنجس بالاستحالة الشاملة لمثل ذلك دون ما كان بأجسام بقيت بعد خلَّيته لنجاسته حينئذ بتلك الأجسام الباقية على استصحاب النجاسة « 23 » .
ويستدل على ذلك بصحيح عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس « 24 » .
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به « 25 » .
وعن عبد العزيز بن مهتدي قال كتبت إلى الرضا ( ع ) جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به « 26 » .
« 23 » جواهر الكلام 6 / 284
« 24 » وسائل الشيعة 17 / 296
« 25 » وسائل الشيعة 17 / 297
« 26 » وسائل الشيعة 17 / 297