هامش
وهو على المنبر : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله ( ص ) وأنا أنهى عنهنّ واحرمهنّ وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل .
7 - وأخرج الثعلبي والطبري في تفسيرهما عند بلوغهما آية المتعة بالإسناد إلى علي ( ع ) أنه قال : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلَّا شقي » .
الملاحظة السادسة : لقد ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين القول بحلية المتعة منهم :
1 - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) .
2 - حبر الأمة عبد الله بن عباس .
3 - عبد الله بن مسعود .
4 - جابر بن عبد الله الأنصاري .
5 - أبو سعيد الخدري الأنصاري .
6 - عمران بن حصين .
7 - سعيد بن جبير .
8 - عبد الله بن عمر بن الخطاب .
9 - أبي بن كعب .
10 - خالد بن المهاجر .
11 - السدي .
12 - مجاهد .
الدليل الثاني : أحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام الدالة على مشروعية « زواج المتعة » 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله [ الصادق ] ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال ( ع ) لي : حلال .
2 - وعن علي عليه السلام قال : « لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى إلَّا شقي » .
3 - وعن أبي عبد الله [ الصادق ] عليه السلام في قول الله عز وجل * ( ما يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ) * . قال : والمتعة من ذلك .
4 - وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ( ص ) أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرمها .
5 - وعن أبي عبد الله « الصادق » عليه السلام قال : « تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين » .