تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
أولا : الزنا . ومثله اللواط . على خلاف ستعرفه . ثانيا : السرقة . ثالثا : القذف . رابعا : شرب الخمر . على خلاف ستعرفه . أما حد الذين يسعون في الأرض فسادا فلا يخرج عن حد السرقة ، أو القصاص ، أو التعزير .
شرح
( المائدة ، 33 ) . والخامس : حد القذف ، وهو ثابت بقوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ، وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ( النور ، 4 ) . وقالوا : « إن القصاص لا يسمى حدا لأنه حق العباد ، وكذا التعزير لا يسمونه حدا لأنه ليس بمقدر » وعد بعضهم عقوبة السحر من الحدود . المالكية - قالوا : باب الجناية على النفس أو على ما دونها . 2 - باب حدّ البغي . 3 - باب الردة وأحكامها . 4 - باب حدّ الزنا . 5 - باب حدّ القذف . 6 - باب حدّ السرقة . 7 - باب ذكر الحرابة وما يتعلق بها . 8 - باب حدّ الشرب وأشياء توجب الضمان . أهل البيت ( ع ) : ويضاف على ما ذكر ، الحدود التالية : 1 - حدّ القوّاد . 2 - حدّ سابّ النبي ( ص ) . 3 - حدّ مدعي النبوة . 4 - حدّ ساحر المسلم والكافر . 5 - حدّ تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها . 6 - تقبيل المحرم غلاما بشهوة . 7 - حدّ بيع الحر .