أولا : الزنا . ومثله اللواط . على خلاف ستعرفه .
ثانيا : السرقة .
ثالثا : القذف .
رابعا : شرب الخمر . على خلاف ستعرفه .
أما حد الذين يسعون في الأرض فسادا فلا يخرج عن حد السرقة ، أو القصاص ، أو التعزير .
شرح
( المائدة ، 33 ) .
والخامس : حد القذف ، وهو ثابت بقوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ، وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ( النور ، 4 ) .
وقالوا : « إن القصاص لا يسمى حدا لأنه حق العباد ، وكذا التعزير لا يسمونه حدا لأنه ليس بمقدر » وعد بعضهم عقوبة السحر من الحدود .
المالكية - قالوا : باب الجناية على النفس أو على ما دونها .
2 - باب حدّ البغي .
3 - باب الردة وأحكامها .
4 - باب حدّ الزنا .
5 - باب حدّ القذف .
6 - باب حدّ السرقة .
7 - باب ذكر الحرابة وما يتعلق بها .
8 - باب حدّ الشرب وأشياء توجب الضمان .
أهل البيت ( ع ) : ويضاف على ما ذكر ، الحدود التالية :
1 - حدّ القوّاد .
2 - حدّ سابّ النبي ( ص ) .
3 - حدّ مدعي النبوة .
4 - حدّ ساحر المسلم والكافر .
5 - حدّ تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها .
6 - تقبيل المحرم غلاما بشهوة .
7 - حدّ بيع الحر .