شقيقة للأب ، أو كانت أخته لأبيه أما إذا كانت أخته لأمه فإن عمتها لا تحرم ، مثلا عمة محمد فاطمة أخت أبيه إبراهيم شقيقته ، ولدهما جده هاشم من جدته محبوبة ، ولجده هاشم هذا أخت اسمها خضرة ، فخضرة هذه عمة محمد والعمة وهي فاطمة لأنها أخت أبيها هاشم ، وهي عمة إبراهيم أيضا والد محمد فخضرة هذه عمة محمد بالواسطة فهي محرمة عليه كعمته فاطمة بلا فرق ، ومثل ذلك ما إذا كانت فاطمة أخت إبراهيم من أبيه هاشم فقط ، ولها أم أخرى اسمها نائلة تزوجها هاشم على محبوبة أم إبراهيم ، ولهاشم أخت اسمها خضرة فإن خضرة أيضا تكون محرمة على إبراهيم لأنها لا زالت عمة عمته فاطمة أخت هاشم جد محمد ، أما إذا كانت فاطمة أخت إبراهيم من أمه محبوبة ، ولها أب آخر اسمه حامد ، ولحامد هذا أخت اسمها خضرة فإنها تحل لمحمد لأنها ليست أخت جده هاشم ، بل هي أخت حامد الأجنبي زوج جدته محبوبة قبل أن تتزوج بجدة ، فلا علاقة له بها ، ومثل ذلك ما إذا كانت عمة عمة الأم مثلا : أحمد أمه ناعسة بنت إسماعيل بن محمد ، ولإسماعيل أخت اسمها وردة ، فوردة هذه عمة لناعسة ، وهي محرمة على أحمد لأنها عمة أمه ، سواء كانت أخت إسماعيل لأبيه أو لأمه ، وذلك لأنها أخت جده لأمه ، ولكن كانت وردة
شرح
يتحد فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك .
مسألة : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل ورضاعا على الأحوط وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
مسألة : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحلّ أخوات كل منهما لإخوة الآخر .
مسألة : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا ، يبطله لو حصل لاحقا فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها وحرمت عليه لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه « 126 » .
هامش
« 126 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 245 إلى ص 248