تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

مبحث من يحرم بالرضاع ومن لم يحرم

قال رسول الله صلى ( 1 ) الله عليه وسلم : « يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب » رواه الشيخان ، هذا الحديث يدل على أن الرضاع يحرم الأصناف التي حرمها النسب ، وهي سبعة أصناف :
شرح
مسألة : يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها كمال الرضعة بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة . ومنها - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما كاملا على الأقوى ومطلقا على الأحوط نعم لا يقدح القليل جدا ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به . ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل فلا تكون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع ولا الفحل أبا له . ومنها : اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثم طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة . مسألة : ما ذكرناه من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة فلو انتفى بعضها لا أثر له وليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة فضلا عن الأصول والفروع والحواشي وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر وبعبارة أخرى شرط لتحقق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين وهو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا وارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك بأن طلقها الأول وزوجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا لم تحرم الصبية على ذلك الصبي ولا فروع أحدهما على الآخر بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحدا وتعددت المرضعة كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وارتضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا فإنه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه لحصول الأخوة الرضاعية بينهم « 121 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : عن أبي جعفر ( ع ) في حديث أن رسول الله ( ص ) قال يحرم من
هامش
« 121 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 242 إلى ص 245