شرح
حلق شعر العانة أو إزالته بالنورة للرجال والنساء ، ويكره نتفه للرجال والنساء ويباح حلق جميع الشعر الذي على البدن كشعر الصدر واليدين والألية والشعر الذي على حلقة الدبر ، أما شعر الرأس فإنه يكره لغير المتعمم ، ويباح للمتعمم على المشهور ، ويجب على المرأة أن تزيل كل ما ينافي الجمال ، فيجب عليها إزالة ما على بدنها من الشعر إن كان لا يرغب فيه الزوج . كما يجب عليها حلق شعر اللحية إن نبتت لها لحية ، وكذلك يجب عليها ترك ما فيه الجمال من الشعر ، فيحرم عليها إزالة شعر الرأس .
ويسن للرجل والمرأة قص الأظافر إلا في زمن الإحرام . وأقل زمن قصه الجمعة ، ويكره قطعها بالأسنان ولا يتعين فيه زمن خاص ، كما لا يتعين فيه كيفية مخصوصة .
الحنابلة - قالوا : يحرم حلق اللحية . ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة ، فلا يكره قصه كما لا يكره تركه ، وكذا لا يكره أخذ ما تحت حلقة الدبر من الشعر ، ويكره نتف الشيب .
وتسن المبالغة في قص الشارب . ويسن ترك شعر الرأس إذا أمكن أن يتعهده بالنظافة ، فإذا تركه فإنه يسن له أن يتعهده بالغسل والتسريح مبتدئا بشقه الأيمن وبفرقه فإذا طال حتى نزل عن منكبيه فإنه يجعله ضفيرة ، ويكره حلق رأس المرأة أو قصه من غير عذر كقروح برأسها أما حلق رأسها لمصيبة فإنه حرام ويسن إزالة شعر العانة بالحلق أو القص أو النورة ، ويسن نتف الإبط فإن شق عليه حلقه ، ولا يكره أخذ شيء من شعر عارضة وحاجبيه .
ويسن تقليم الأظافر بأي حال ، ولم يثبت ما ورد من كونها على كيفية مخصوصة ، ويكره ترك تقليم الأظافر وحلق العانة أكثر من أربعين يوما .
أهل البيت ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) لا يطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه فإن الشيطان يتخذها مخابىء يستتر فيها . وعن أبي عبد الله ( ع ) السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد وعشرون يوما ولم يتنوّر فليستدن على الله عزّ وجل وليتنور ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة « 117 » . وقال رسول الله ( ص ) لرجل احلق فإنه يزيد في جمالك وقال الصادق ( ع ) حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم « 118 » . وعن النبي ( ص ) قال ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في انفه وليتعاهد نفسه فإن ذلك يزيد في جماله « 119 » وعن الصادق ( ع ) قال أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه « 120 » . وعن علي ( ع ) عن أخيه قال سألته عن أخذ الشارب أسنة هو ؟ قال نعم وسألته عن الرجل له أن يأخذ من لحيته قال اما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمه فلا « 121 » وعن أبي عبد الله ( ع ) قال تقليم الأظافر وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام وقال ( ص ) من قلَّم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تعالى من أنامله داء وادخل فيه شفاء وعنه ( ص ) من قلَّم أظافيره يوم الجمعة لم تشعث أنامله .
هامش
« 117 » بحار الأنوار 76 / 88 و 89
« 118 » بحار الأنوار 76 / 82
« 119 » بحار الأنوار 76 / 109
« 120 » بحار الأنوار 76 / 109
« 121 » بحار الأنوار 76 / 109