حكم إزالة الشعر وقص الأظافر
في حكم إزالة الشعر وقص الأظافر تفصيل المذاهب ( 1 ) .
شرح
إباحة الغناء فارجع إليه إن شئت .
الحنفية - قالوا : التغني المحرم ما كان مشتملا على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمان ، والمرأة المعينة التي على قيد الحياة ، ووصف الخمر المهيج لها ، ووصف الحانات ، وهجاء المسلم أو الذمي إذا كان غرض المتكلم الهجاء ، أما إذا كان غرضه الاستشهاد أو معرفة ما فيه من الفصاحة والبلاغة فإنه ليس بحرام ، وكذا إذا اشتمل على وصف الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار ، أو اشتمل على وصف المياه والخيال والسحاب ونحو ذلك فإنه لا وجه لمنعه ، انتهى من شهادات فتح القدير .
فما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب ، فهو محمول على النوع المحرم منه ، ويكره تحريما عند الحنفية اللعب بالنرد والشطرنج وضرب الأوتار من الطنبور والرباب والقانون والمزمار والبوق ونحو ذلك كما يأتي في المسابقة .
المالكية - قالوا : إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه خاصة كالدف « الطبل » والغربال « الطار » إذا لم تكن فيه صلاصل ، والزمارة والبوق إذا لم يترتب عليهما لهو كثير ؛ ويباح ذلك للرجال والنساء . وقال بعضهم : إنه يباح خاصة ، وبعضهم يقول : إنه يجوز ذلك في العرس وعند العقد وفي كل سرور حادث فلا يختص بوليمة النكاح . أما الغناء فإن الذي يجوز منه هو الرجز الذي يشبه ما جاء في غناء جواري الأنصار :أتيناكم أتيناكم
فحيونا نحييكم
ولولا الحبة السمرا
لم نحلل بواديكمالحنابلة - قالوا : لا يحل شيء من العود والزمر والطبل والرباب ونحو ذلك كما لا يحل النرد والشطرنج ونحوهما ، إذا اشتملت الوليمة على شيء منه فإنه لا يحل الإجابة إليها ، أما الغناء فإن تحسين الصوت والترنم في ذاته مباح ، بل قالوا : إنه مستحب عند تلاوة القرآن إذا لم يفض إلى تغيير حرف فيه أو إلى زيادة لفظة ، وإلا حرم . فالترنم وتحسين الصوت بعبارات الوعظ والحكم ونحوها كذلك . وقالوا : إن قراءة القرآن بألحان مكروهة ، وإن السماع مكروه .
أهل البيت ( ع ) : الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به وليس هو مجرد تحسين الصوت بل هو مدّه وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو والملاهي ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمرثية وغيره من شعر أو نثر بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى نعم قد يستثني غناء المغنيات في الأعراس وهو غير بعيد ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدما ومؤخرا لا مطلق المجالس بل الأحوط الاجتناب مطلقا .
( 1 ) الشافعية - قالوا : من السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حتى تظهر حمرة