تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( فائدة - 68 ) يطلق النكاح في اللغة على الوطي كثيرا ، وعلى العقد بقلة ، وقيل في الشرع بالعكس حتى قيل إنه لم يرد في الكتاب العزيز بمعنى الوطي الا في قوله عالي " حتى تنكح زوجا غيره " بل قيل إنه فيها بمعنى العقد أيضا واشتراط الوطي إنما علم من السنة . وكيف كان فهل هو حقيقة في الوطي ومجاز في العقد ، اطلاقا لاسم المسبب على السبب ، أو بالعكس اطلاقا لاسم السبب على المسبب لغة أو شرعا ، أو فيهما أو مشترك بينهما فيهما ، أو في أحدهما ؟ وقد نسب كل من الوجوه إلى قائل . والتحقيق ان النكاح في أصل اللغة يقرب من الضم الدخولي بشهادة الاطراد في موارد الاستعمال ، فان قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض من هذا الباب ، فان انضمام الأشجار بعضها ببعض لا يخلو غالبا من دخول بعض أغصانها في بعض الأخرى ، واليه يرجع قولهم : نكح الماء الأرض ، إذا اختلط بترابها ، فلا يكون الاختلاط معنى مغايرا كما توهم . واما استفاده الغلبة منه في قولهم : نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، فإنما هي من جهة المورد فان جعل الداء ناكحا والشخص منكوحا يقتضى غلبة الدواء عليه ، وقولهم : تناكح الجبلان ، إذا التقيا ، يرجع إلى ما بيناه أيضا تحقيقا أو تنزيلا ، والا فمجرد الالتقاء لا يسمى تناكحا بالضرورة ، إذ لو صح التعبير بالتناكح لأجل مجرد