الموقوف عليه كالولاء عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض
في غير محله ، لأنه ان قلنا ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف في الصورة المزبورة
كما هو المختار فلا وجه لاعتبار الوارث حين انقراض الموقوف عليه .
وان قلنا بخروجها عن ملك الواقف فلا وجه لعودها إلى وارثه ، لا حين موت
الواقف ولا حين انقراض الموقوف عليه ، لان انقراض الموقوف عليه ليس من
الأسباب الناقلة للعين الموقوفة إلى واقف أو وارثه ، كما هو ظاهر .
الفوائد العلية — صفحة 468
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٤٦٨