تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
حرة مشتبهة أيضا فالولد ملحق بالعبد ويكون رقا لمالك العبد ، لما بيناه من غلبة الرقية على الحرية ، والتشبت بها لا يؤثر في حرية الولد في المقام لعدم اقدام المولى على اختيار عبده للنكاح ، وعدم ولاية الحرة على الولد المقتضية لفكه ، ولو اشتبه دون الحرة فلحوق الولد بالعبد واضح . ولو اشتبه الحرة دون العبد فالظاهر أيضا رقية الولد ورجوعه إلى مالك العبد وان انقطع نسبه عن العبد ، ولو لم يشتبها فالولد لمالك العبد ، ولو اشتبه الحر فوطئ ، أمة مشتبهة فالولد رق لمالك الأمة وعلى أبيه فكه بالقيمة - كما فصلناه - ولو اشتبه الحر دون الأمة فكذلك . ولو اشتبهت الأمة دون الحر فالولد رق ولا فك هنا لعدم الولاية لانقطاع النسب شرعا ، ولو زنى الحر أمة فالولد رق لمالكها وان انقطع نسبه عن أبويه شرعا . وما بيناه مقتضى القواعد ، فان قام الاجماع على خلافه في بعض الفروع فهو المعتمد والا فلا مجال للعدول عما بيناه ، وقد تبين مما بيناه ان تزويج العبد بالأمة مع اذن المالكين وعدم اذنهما واذن أحدهما متحد في الحكم والتفصيل لا مدرك له .