حرة مشتبهة أيضا فالولد ملحق بالعبد ويكون رقا لمالك العبد ، لما بيناه من غلبة
الرقية على الحرية ، والتشبت بها لا يؤثر في حرية الولد في المقام لعدم اقدام المولى
على اختيار عبده للنكاح ، وعدم ولاية الحرة على الولد المقتضية لفكه ، ولو اشتبه
دون الحرة فلحوق الولد بالعبد واضح .
ولو اشتبه الحرة دون العبد فالظاهر أيضا رقية الولد ورجوعه إلى مالك العبد
وان انقطع نسبه عن العبد ، ولو لم يشتبها فالولد لمالك العبد ، ولو اشتبه الحر فوطئ ،
أمة مشتبهة فالولد رق لمالك الأمة وعلى أبيه فكه بالقيمة - كما فصلناه - ولو اشتبه
الحر دون الأمة فكذلك .
ولو اشتبهت الأمة دون الحر فالولد رق ولا فك هنا لعدم الولاية لانقطاع النسب
شرعا ، ولو زنى الحر أمة فالولد رق لمالكها وان انقطع نسبه عن أبويه شرعا .
وما بيناه مقتضى القواعد ، فان قام الاجماع على خلافه في بعض الفروع
فهو المعتمد والا فلا مجال للعدول عما بيناه ، وقد تبين مما بيناه ان تزويج العبد
بالأمة مع اذن المالكين وعدم اذنهما واذن أحدهما متحد في الحكم والتفصيل
لا مدرك له .
الفوائد العلية — صفحة 429
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٤٢٩