تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والانزال وعدمه ، وتوضيحه يتوقف على ذكر شطر كلماتهم . ففي الروضة : " والمراد به - على ما يظهر من اطلاقهم وصرح به المصنف في قواعده - غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل ، ولا يخلو ذلك من اشكال ان لم يكن مجمعا عليه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده ، ولم أقف على شئ ينافي ما نقلناه ويعتمد عليه " ويقرب منه ما في المسالك . وفي الجواهر : " الدخول بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا بل في كشف اللثام ، وغيره انزل أم لا ، لاطلاق الفتاوى ، ونحو قول الباقر ( ع ) لأبي مريم الأنصاري " إذا اتاها فقد طلب ولدها " ثم ذكر كلام الروضة - إلى أن قال : " وتبعه في الرياض فقال ولد الزوجة الدائمة التام خلقة يلحق بالزوج الذي يمكن التولد عنه عادة ، ولو احتمالا مع شروط ثلاثة : أحدها الدخول منه بها دخولا يحتمل فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا قبلا كان أو دبرا اجماعا ، وفى غيره اشكال وان حكى الاطلاق عن الأصحاب واحتمل الاجماع ، مع أن المحكى عن ئر ، وير عدم العبرة بالوطي دبرا ، واستوجهه من المتأخرين جماعة وهو حسن الا مع الامناء واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا . قلت : مع فرض امكان سبق المنى وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول ، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وان لم ينزل ، ولعله لتحرك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها الإرب العزة ، ولذا أطلق ان الولد للفراش - المراد به الافتراش فعلا ، لا ما يقوله العامة من الافتراش شرعا بمعنى انه يحل له وطيها ، فلو ولدت وان لم يفترشها فعلا الحق به الولد إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبهه شئ بالخرافات . وربما يومئ إلى بعض ما قلنا خبر أبي البختري المروى عن قرب الإسناد عن جعفر ابن محمد عن علي عليهم السلام قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت
الفوائد العلية — صفحة 410 | السيد علي البهبهاني