733 - 87 - سُئِلَ : عَنْ " الِاسْتِمْنَاءِ "
فَأَجَابَ : أَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ فَالْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَلَى فَاعِلِهِ التَّعْزِيرُ ؛ وَلَيْسَ مِثْلَ الزِّنَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
734 - 88 - سُئِلَ : عَنْ " الِاسْتِمْنَاءِ " هَلْ هُوَ حَرَامٌ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : أَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَكَذَلِكَ يُعَزَّرُ مَنْ فَعَلَهُ .
وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ هُوَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُبِيحُونَهُ لِخَوْفِ الْعَنَتِ وَلَا غَيْرَهُ ، وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ : مِثْلُ أَنْ يَخْشَى الزِّنَا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ إلَّا بِهِ ، وَمِثْلُ أَنْ يَخَافَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَنْ يَمْرَضَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَأَمَّا بِدُونِ الضَّرُورَةِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَداً رَخَّصَ فِيهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
735 - 89 - سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ يَهِيجُ عَلَيْهِ بَدَنُهُ فَيَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ ؛ وَبَعْضَ الْأَوْقَاتِ يُلْصِقُ وَرِكَيْهِ عَلَى ذَكَرِهِ ؛ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إزَالَةَ هَذَا بِالصَّوْمِ ؛ لَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ؟
الْجَوَابُ : أَمَّا مَا نَزَلَ مِنْ الْمَاءِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لَكِنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ .
وَأَمَّا إنْزَالُهُ بِاخْتِيَارِهِ بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِهِ : فَهَذَا حَرَامٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ؛ وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ بَلْ أَظْهَرُهُمَا .
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ؛ لَكِنْ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ مِثْلُ أَنْ يَخَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَسْتَمْنِ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ : فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ ؛ وَقَدْ رَخَّصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَنَهَى عَنْهُ آخَرُونَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
736 - 90 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ جَلَدَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى أَمْنَى : فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟
الفتاوى الكبرى — صفحة 439
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٣٩