تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
584 - 47 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَهِيَ نَاشِزٌ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا : فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا إذَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا إذَا أَصَرَّتْ عَلَى النُّشُوزِ . وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ إذَا طَالَبَهَا بِهِ ؛ بَلْ هِيَ عَاصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَفِي الصَّحِيحِ : { إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى تُصْبِحَ } . 585 - 48 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ نَشَزَتْ عَنْهُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا مِنْ مُدَّةِ ثَمَانِيَةِ شُهُورٍ ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا ؟ الْجَوَابُ : إذَا نَشَزَتْ عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا إذَا نَشَزَتْ ؛ أَوْ آذَتْهُ ، أَوْ اعْتَدَتْ عَلَيْهِ . 586 - 49 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَتَبَ كِتَابَهَا ، وَدَفَعَ لَهَا الْحَالَّ بِكَمَالِهِ ، وَبَقِيَ الْقِسْطُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَطَلَبَهَا لِلدُّخُولِ فَامْتَنَعَتْ وَلَهَا خَالَةٌ تَمْنَعُهَا ، فَهَلْ تُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ وَيَلْزَمُ خَالَتَهَا الْمَذْكُورَةَ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ ؟ الْجَوَابُ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ، وَالْحَالُ هَذِهِ ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، وَلَا لِخَالَتِهَا وَلَا غَيْرِ خَالَتِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا ، بَلْ تُعَزَّرُ الْخَالَةُ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ فِعْلِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَتُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ . 587 - 50 - مَسْأَلَةٌ : فِي قَوْله تَعَالَى : { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ