تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وَإِذَا قَالَ : إنَّهُ أَرْسَلَهَا إلَى عُرْسٍ وَلَمْ تَذْهَبْ إلَى الْعُرْسِ ، فَلْيَسْأَلْ إلَى أَيْنَ ذَهَبَتْ ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إلَى قَوْمٍ لَا رِيبَةَ عِنْدَهُمْ ، وَصَدَّقَهَا أُولَئِكَ الْقَوْمُ ، أَوْ قَالُوا : لَمْ تَأْتِ إلَيْنَا وَإِلَى الْعُرْسِ لَمْ تَذْهَبْ ، كَانَ هَذَا رِيبَةً ، وَبِهَذَا يَقْوَى قَوْلُ الزَّوْجِ . وَأَمَّا الْجِهَازُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهَا بِكُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ اصْطَلَحُوا فَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَمَتَى تَابَتْ الْمَرْأَةُ جَازَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ . فَإِنَّ التَّائِبَ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى رُجُوعِهَا إلَيْهِ فَلْتُبْرِئْهُ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَلْيَخْلَعْهَا الزَّوْجُ ، فَإِنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 494 - 96 - مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ عَجَّلَ لَهَا زَوْجُهَا نَقْداً وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَطَلَبَ الْحَاكِمُ أَنْ يَحْسِبَ الْمُعَجَّلَ مِنْ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ لِكَوْنِ الْمُعَجَّلِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الصَّدَاقِ ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْعَاجِلِ الْمُقَدَّمِ وَالْآجِلِ الْمُؤَخَّرِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ الْمُؤَخَّرَ كُلَّهُ ، إنْ لَمْ يُذْكَرْ الْمُعَجَّلُ فِي الْعَقْدِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَدْ أَهْدَى لَهَا كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ أَقْبَضَهَا مِنْ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى حُسِبَ عَلَى الزَّوْجَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 495 - 97 - مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ اعْتَاضَتْ عَنْ صَدَاقِهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ ، فَبَاعَتْ الْعِوَضَ وَقَبَضَتْ الثَّمَنَ ، ثُمَّ أَقَرَّتْ أَنَّهَا قَبَضَتْ الصَّدَاقَ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْمِلْكِ ، فَهَلْ يَبْطُلُ حَقُّ الْمُشْتَرِي أَوْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِاَلَّذِي اعْتَرَفَتْ أَنَّهَا قَبَضَتْهُ مِنْ غَيْرِ الْمِلْكِ ؟
الفتاوى الكبرى — صفحة 155 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا