عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَطْءِ فَذَاكَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ وَطْءُ الدُّبُرِ ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ صَحَّتْ السُّنَّةُ بِخِلَافِهِ ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ .
498 - 100 - مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ عَزَمَتْ عَلَى الْحَجِّ هِيَ وَزَوْجُهَا ، فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي شَعْبَانَ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ؟
الْجَوَابُ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي الْعِدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ إلَى الْحَجِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
499 - 101 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَقَعَدَتْ زَوْجَتُهُ فِي عِدَّتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَمَا قَدَرَتْ تُخَالِفُ مَرْسُومَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ سَافَرَتْ وَحَضَرَتْ إلَى الْقَاهِرَةِ وَلَمْ تَتَزَيَّنْ لَا بِطِيبٍ وَلَا غَيْرِهِ ، فَهَلْ يَجُوزُ خِطْبَتُهَا أَوْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْتُتِمَّهُ فِي بَيْتِهَا وَلَا تَخْرُجْ لَيْلاً وَلَا نَهَاراً إلَّا لِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ ، وَتَجْتَنِبُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ فِي بَنِيهَا وَبَنَاتِهَا ، وَلْتَأْكُلْ مَا شَاءَتْ مِنْ حَلَالٍ ، وَتَشُمَّ الْفَاكِهَةَ ، وَتَجْتَمِعَ بِمَنْ يَجُوزُ لَهَا الِاجْتِمَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْعِدَّةِ ، لَكِنْ إنْ خَطَبَهَا إنْسَانٌ لَا تُجِيبُهُ صَرِيحاً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
500 - 102 - مَسْأَلَةٌ : فِي مُطَلَّقَةٍ ادَّعَتْ وَحَلَفَتْ أَنَّهَا قَضَتْ عِدَّتَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجٌ ثَانٍ ، ثُمَّ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ عَلَى ذَلِكَ ؟
الْجَوَابُ : إذَا لَمْ تَحِضْ إلَّا حَيْضَتَيْنِ فَالنِّكَاحُ الثَّانِي بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، وَإِذَا
الفتاوى الكبرى — صفحة 157
مساهمون: ابن تيمية
ص١٥٧