تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أَحَدُهُمَا : لَا تَصِحُّ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالثَّانِي : تَصِحُّ ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 281 - 197 - سُئِلَ : عَنْ جَامِعٍ بِجَانِبِ السُّوقِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ التَّكْبِيرُ مِنْهُ : هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ ؟ أَوْ عَلَى سَطْحِ السُّوقِ ؟ أَوْ فِي الدَّكَاكِينِ أَمْ لَا ؟ أَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا امْتَلَأَ الْجَامِعُ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الطُّرُقَاتِ فَإِذَا امْتَلَأَتْ صَلَّوْا فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ الْحَوَانِيتِ ، وَغَيْرِهَا ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ ، فَلَا وَكَذَلِكَ فَوْقَ الْأَسْطِحَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 282 - 198 سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ شَيْخٍ كَبِيرٍ وَقَدْ انْحَلَّتْ أَعْضَاؤُهُ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ، وَلَا يَتَحَرَّكَ ، وَلَا يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ ، وَإِذَا سَجَدَ مَا يَسْتَطِيعُ الرَّفْعَ ، فَكَيْفَ يُصَلِّي ؟ الْجَوَابُ : أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَيُصَلِّي قَاعِداً إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً بِحَسَبِ حَالِهِ ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ جَازَ ، وَيَمْسَحَ بِخِرْقَةٍ إذَا تَخَلَّى ، وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ إذَا أَمْكَنَ ، وَيَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَيُوَضِّئُهُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِلَا قَصْرٍ ، ثُمَّ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَيُوَضِّئُهُ الْفَجْرَ . وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّلَاةَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ ، وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا يُيَمِّمُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى إلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ ، شَرْقاً ، أَوْ غَرْباً ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . 283 - 199 - سُئِلَ : هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ قَاعِدَةً مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَى الْقِيَامِ ؟