وَلِهَذَا وَقَعَ الْفَرْقُ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَلَامِ سَائِرِ النَّاسِ ، بَيْنَ بَابِ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَبَابِ الْأَمْرِ وَالْإِيجَابِ ، فَإِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ نَهَى عَنْ بَعْضِهِ ، وَإِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ كَانَ أَمْراً بِجَمِيعِهِ .
وَلِهَذَا كَانَ النِّكَاحُ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ كَانَ أَمْراً بِمَجْمُوعِهِ ، وَالْعَقْدُ وَالْوَطْءُ ، وَكَذَلِكَ إذَا أُبِيحَ كَمَا فِي قَوْلِهِ : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } .
{ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } .
{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } .
" { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ } " .
وَحَيْثُ حُرِّمَ النِّكَاحُ كَانَ تَحْرِيماً لِأَبْعَاضِهِ ، حَتَّى يُحَرَّمَ الْعَقْدُ مُفْرَداً وَالْوَطْءُ مُفْرَداً ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } .
وَكَمَا فِي قَوْلِهِ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الْآيَةَ إلَى آخِرِهَا .
وَكَمَا فِي قَوْلِهِ : " { لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ } " .
الفتاوى الكبرى — صفحة 435
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٣٥