ج : إن كان حصل منك تفريط وتسبب في إيجاد هذا الحريق الذي على إثره توفيت أمك فيجب عليك الدية لورثة والدتك ، وعليك الكفارة - كفارة قتل الخطأ - وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين ، وهي ستون يوما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17074 ) .
س : إنني امرأة في الخمسين من عمري ، وقبل ثلاثين سنة وفي ثاني حمل لي وفي الشهر التاسع من الحمل ، عرض علي مرض على شكل كحة شديدة ، فوصفت لي إحدى جاراتي بأخذ قليل من الفلفل ، ووضعه مع الشاي لإزالة هذه الكحة ، وفعلا استخدمت هذه الوصفة رغبة في الشفاء من هذا المرض ، ولكن حدث أن أصابني مغص شديد نتج عنه أن سقط الجنين فمات ، وحيث إننا كنا نعيش في البادية وليس هناك من يصف لنا العلاج الصحيح ، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الجواب على سؤالي خطيا بأسرع وقت ممكن ، وهل علي كفارة أم لا ؟ ولكم مني الدعاء الصادق وحفظكم الله لنا ورعاكم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 427
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٧