تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17710 ) . س : سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416 ه‍ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما ، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية ، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق ، أدى ذلك إلى وفاة ابني ، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة ، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط ، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة . وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي : أولا : ما هي الكفارة المترتبة علي ؟ حيث تسببت في وفاة ابني . ثانيا : هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ ؛ لأن تفريطك سبب الحادث ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين . وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش