تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الضرب ، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي ، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل ؟ والله يحفظكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك كفارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة عن كل واحدة من الطفلتين ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما ، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح ، والدية هي عشر دية الأم عن الجنين الذي سقط ميتا ، ودية كاملة عن الثاني الذي سقط حيا ، وباقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا ، أما المتسبب في القتل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدا عن الإرث من الطفلتين ؛ لكونه قاتلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17956 ) . س : سافرت بعائلتي إلى مكة المكرمة قبل حوالي خمسة عشر يوما ، وعندما أردت العودة إلى مقر إقامتي في ضواحي مدينة بيشة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش