بالحقيقة ، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان ، أي قبل 45 سنة ، وسأله عما حصل ، فقال له : عليها إطعام 60 مسكينا ، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع ، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله ؟ هذا والله يحفظكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين . وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16059 ) .
س : إن والدتي تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع ، حيث لحفتها بلحاف ثقيل ، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي ، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت ؟
ج : إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 416
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٦