تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
يستطيع أن يحج منه قبل وفاته ، فإنه يحج عنه من ماله ، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه ، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15436 ) . س : كنت متوجها في سيارتي إلى المسجد لصلاة العشاء سرعة سيارتي كانت لا تتجاوز 35 كيلو في الساعة ، وكانت امرأة على الرصيف الآخر تلعب الرياضة ، وفجأة أرادت أن تقطع الطريق إلى الرصيف الآخر دون أن تنتبه إلى خلو الشارع من السيارات ، وفاجأتني ؛ لأنني عهدتها في الرصيف الآخر فصدمتها بسيارتي رغم كل محاولاتي لتفادي الاصطدام ، وماتت لتوها ، ولم يكن هناك ممر للراجلين في ذلك الموضع ، ولما حضرت الشرطة وبحثوا أسباب الحادث وجدوا أن الخطأ حاصل من المرأة وليس من السائق ، وبعد البحث الطويل خلوا سبيلي . كما أخبركم أني رجل مسلم ، متزوج ولي 6 أطفال ، أعمل بفرنسا ، والمرأة التي وقع لها الحادث فرنسية نصرانية ، ومعروف أن كل الفرنسيين يستفيدون من التأمين على النفس ، أي : أن كل من وقع