عليه ، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية :
أ - أن اللحاف المذكور ثقيل ( زولية ) وهو لحافه المعتاد ، ولحاف إخوته في سنه من قبل ، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما .
2 - أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت ، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة .
3 - إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها ؟ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد ، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم ؟
ج : إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما ، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 373
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٣