تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
المولودة ؟ لعدم تسببهما في موتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 21098 ) س : والدتي تسكن في البادية ، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار ، حيث إن عمر أختي سنة ، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت ، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة ، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق ، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق . السؤال : هل على والدتي شيء نحو ذلك ؟ أفيدونا . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما ؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة ، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار .