المولودة ؟ لعدم تسببهما في موتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم ( 21098 )
س : والدتي تسكن في البادية ، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار ، حيث إن عمر أختي سنة ، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت ، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة ، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق ، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق .
السؤال : هل على والدتي شيء نحو ذلك ؟ أفيدونا .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما ؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة ، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٠