تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 21083 ) س 1 : رزقني الله بولد في بداية زواجي ، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد ، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد ، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي ، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته ، علما أنه لم يمسه من النار شيئا ، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر ، وهو في اعتقاد العوام لدينا . ج : 1 إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز ( الكيروسين ) فإن عليك الكفارة ؛ لأنك متسببة في وفاته ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ س 2 : وأنا حامل في الشهر الرابع تقريبا أصبت بألم في أحد أسناني ، وراجعت الطبيب وسألني إن كنت حاملا أم لا ، فأجبته