مؤمنة ، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين ؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20774 )
س : والدتي كبيرة وطاعنة في السن ، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة ، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن ، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه ، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد ، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي ، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا ؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
ج : إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ( ستين يوما ) ، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء ؛ لأنها غير متسببة في قتله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 375
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٥