إلى صلاة الجمعة ، وقد حاول أخوه الصغر الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته ، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته : اتركيه ، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكير يحرك السيارة إلى الوراء ، ولا يعلم عنه ، فدهسته السيارة ومات في الحال ، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى ، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله ؟
ج : ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج ، ويسمى العانة ، فإن عليه الكفارة حينئذ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6761 )
س : لي ابن والمسمى ( أ . م ) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات ، وتوفي في ذلك الحادث رجل ، وقمنا بدفع الدية ، والمذكور ( أ . م ) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٦