تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
إلى صلاة الجمعة ، وقد حاول أخوه الصغر الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته ، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته : اتركيه ، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكير يحرك السيارة إلى الوراء ، ولا يعلم عنه ، فدهسته السيارة ومات في الحال ، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى ، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله ؟ ج : ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج ، ويسمى العانة ، فإن عليه الكفارة حينئذ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6761 ) س : لي ابن والمسمى ( أ . م ) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات ، وتوفي في ذلك الحادث رجل ، وقمنا بدفع الدية ، والمذكور ( أ . م ) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد ،