تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

ج : يجب عليك الكفارة عن كل واحد من الثلاثة إن كنت أنت المتسبب في وفاتهم ، وكذا إذا كنت مشتركا في السبب فإنك تكفر أيضا ؛ لأن الكفارة لا تتجزأ ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل شخص ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } ( 1 ) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } ( 2 ) وإن لم تقدر على الكفارة فهي دين في ذمتك تؤديها متى قويت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6647 ) س 1 : ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى ؟ ج 1 : تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم .

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سورة النساء الآية 92