ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا ؛ لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ ، وما كان ربك نسيا ، قال الله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } ( 1 ) إلى أن قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16647 ) س 1 : هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة ؟ ج 1 : كفارة القتل ليس فيها إطعام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط ، هما : العتق ، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٥
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سورة النساء الآية 92