س 2 : هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا ، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه ؟
ج 2 : تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين ، ولا يصح تجزئة صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما كان ربك نسيا .
س 3 : إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين ؟
ج 3 : إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته ، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل ، وأما من كان خطؤه 100 % فعليه وحده الكفارة دون غيره ، وعلى عاقلته الدية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3998 )
س : رجل قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ، ودفعت الدية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 273
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٣