فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، هذا هو الذي دل عليه القرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2822 )
س : حدث لي حادث قضاء وقدرا وكان كما يلي : عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدرس زرعا لي ، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت ، وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة . أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية . علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك ، وعليك ديتها لورثتها ، إلا أن يتنازلوا عنها ، ولا ترث أنت منها ، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، ولا يكفي عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٤