عليه . أصحاب الفضيلة : السؤال هو :
1 - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما ؟
2 - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما ؟
3 - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي ؟
أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد . حفظكم الله ورعاكم .
ج : أولا : ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما .
ثانيا : لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه .
ثالثا : لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٠