تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
عليه . أصحاب الفضيلة : السؤال هو : 1 - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما ؟ 2 - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما ؟ 3 - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي ؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد . حفظكم الله ورعاكم . ج : أولا : ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما . ثانيا : لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه . ثالثا : لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز