وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 9545 )
س : إنه صار على والدي حادث ، وصار إلى رحمة الله ، وكذلك السائق الثاني حيث تصادم سيارتان ، وعلما أنه قد صار الخطأ على السائق الذي صدم والدي 100 % وعلما أنني وكيل شرعي على ورثة والدي وعددهم 6 ، منهم 2 بنات ، وأربعة ذكور ، وأنا السابع ، وأريد العفو عن أهل المتوفى مع والدي ، علما أن السائقين كلاهما قدم على ربه إلى رحمة الله ، فهل لي الحق في العفو نيابة عن إخوتي الورثة ، حيث لا أرغب أي دية كانت ، حيث إنني متكفل بمصاريف إخوتي حتى يبلغوا رشدهم ، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفادة .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا يحق لك أن تتنازل إلا عن حقك ، أما حق الورثة فلا يحق لك أن تعفو عنه نيابة عنهم إلا إذا كانوا بالغين راشدين وأنابوك عنهم في ذلك ، وكونك متكفلا بالنفقة عليهم لا يعطيك حق العفو عن حقهم ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 258
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٨