السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9855 )
س 3 : قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق ، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض ، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين ، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين ، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة ، هل لو سمحنا لنا أجر ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14789 )
س : رجل قتل رجلا آخر قتل خطأ بالسيارة ، وقد جمعت له الدية والتبرع من أهل الخير ومقدارها 100 ألف ريال ، وبعد عامين من الحادث حكمت المحكمة بنصف الدية فقط لتبادل الخطأ بين القاتل والمقتول ، فهل المبلغ المتبقي من حقه أو ماذا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦١