تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9855 ) س 3 : قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق ، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض ، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين ، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين ، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة ، هل لو سمحنا لنا أجر ؟ ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14789 ) س : رجل قتل رجلا آخر قتل خطأ بالسيارة ، وقد جمعت له الدية والتبرع من أهل الخير ومقدارها 100 ألف ريال ، وبعد عامين من الحادث حكمت المحكمة بنصف الدية فقط لتبادل الخطأ بين القاتل والمقتول ، فهل المبلغ المتبقي من حقه أو ماذا ؟