أثمت في ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4662 ) س : أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام ، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم ، جنسيته كوري ، وأريد الثواب من الله ، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا ، فهل أؤجر على ذلك ، وهل لي ثواب من الله ، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز ؟ أفيدونا حالا ، ويكون الجواب برقيا . ج : لك الحق في السماح والعفو عنه ، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصا لله في عفوك عنه وإن كان كافرا ؛ لعموم قوله تعالى : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } ( 1 ) ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 257
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٧
هامش
( 1 ) سورة الشورى الآية 40