ج : إن كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الباقي إلى من تبرعوا به إن عرفتهم ، فإن لم تعرفهم ووجد من عليه حمالة دية يعجز عن تسديدها فعليك أن تصرف هذا المبلغ له بواسطة المحكمة ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فعليك أن تتصدق بالمبلغ الزائد عن الدية المطلوبة منك على الفقراء أو في تعمير مساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بالنية عن أصحابها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19676 )
س : لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات ، وقد مات ، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة ؟ أرجو إفتائي بذلك ، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا . والسلام .
ج : أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها ، والعفو أفضل ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 262
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٢