تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
زوجها لها أمر محرم شرعا ، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها ، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق ، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية - غرة عبد أو أمة - إذا طولبت بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16219 ) س : قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر ، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة ، ولم يكن لدي علم ، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا ؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث - أي : قبل نفخ الروح - وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا ، لا كفارة ولا غيرها ، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد