تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
أخذته لتغتسل به اعتقادا منها بأنه يؤدي إلى الحمل ، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع ، والحمد لله من الله علي وجئت إلى هذه البلاد ، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه ، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله ، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام ؟ لأنني كنت صغيرة في العمر ، ولا أدري شيء من الدين في تلك الأيام ، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء ، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك ، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله ؟ علما بأنني أحس بندم شديد . أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح ، وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك . ج : عليك التوبة إلى الله مما فعلت ؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز ، فقد فعلت محرما ، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة ، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز