تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ثالثا : تحديد الدية يرجع فيه إلى القاضي حسب اختلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6702 ) س : نبدي لفضيلتكم بأنه كثيرا ما نقوم بالذهاب بالتوجه لدى من قتل ابنه أو قريبه لكي يعفو عن القصاص ، وأحيانا نمكث لديه وقتا لرجاء أن يعفو سواء بالمال أو بغيره ، وأحيانا نتمرض لعدم الأكل حتى يعطينا أو يرفض ، وقد سمعنا من بعض من أهل العلم أنه لا يجوز التوجه لمثل هذه الحالة ، نأمل إرشادنا لما يجب . ج : لا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعا ، قال تعالى في آية القصاص :