تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا ؛ لتعذره شرعا بفوات محله ، وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه ثم لورثة كل منهم بعده . كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل ، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8193 ) س : أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، قتل رجلا مسلما عمدا في مشاجرة بينهما عارضة ، ليست بسابقة إصرار ، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام ، هل يجوز :