شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا ؛ لتعذره شرعا بفوات محله ، وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه ثم لورثة كل منهم بعده .
كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل ، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8193 )
س : أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، قتل رجلا مسلما عمدا في مشاجرة بينهما عارضة ، ليست بسابقة إصرار ، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام ، هل يجوز :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٩