تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يرثون من ( ص . س . خ ) مع وجود ابنها ، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل ، وأما ( م . س . خ ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم ، وهم الذين لهم حق العفو ، وأما أختهم ( ح . ص . خ ) فليس لها حق في تركة ( م . س . خ ) ولا تملك العفو عن القاتل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1352 ) س : إن والدي رحمه الله ضرب شخصا قبل الحكم السعودي أدامه الله ، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل ، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل ، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي ، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمه الله ؟ مع العلم أن الرجل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبة بعيدة عنه جدا ، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 208 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش