تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

1 - لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا ، ولماذا ؟ 2 - أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلما أم أنه بالقتل متعمد أصبح كافرا ، وهل تنطبق عليه آية الفرقان ؟ 3 - هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد ؟ هذا وقد زاد الجدل في هذا الموضوع . ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى . ج : أولا : يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا ، قال تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } ( 1 ) ثانيا : الدية تدفع إذا كان القتل خطأ أو كان عمدا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية ، ولا يزول عنه وصف الإسلام بالقتل العمد ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } ( 2 ) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } ( 3 ) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( 4 ) .

هامش
( 1 ) سورة الإسراء الآية 33
( 2 ) سورة الفرقان الآية 68
( 3 ) سورة الفرقان الآية 69
( 4 ) سورة الفرقان الآية 70