قالت لي ذلك ، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية . ج : إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا ، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته ، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته ؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } ( 1 ) وفي الحديث : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 205
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٥
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 36
( 2 ) رواه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أحمد 5 / 413 ، 414 ، والترمذي 3 / 580 ، 4 / 34 برقم ( 1283 ، 1566 ) ، والدارمي 2 / 228 ، والدارقطني 3 / 67 ، والحاكم 2 / 55 ، والطبراني 4 / 217 ( ب ) رقم ( 4080 ) ، والقضاعي 1 / 280 برقم ( 456 ) ، والبيهقي 9 / 126 . .