نور ، وخير إلى خير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1301 )
س : لي أخت تزوجت ابن عمي ، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها - أي : لم يطأها - حيث كان متعطلا عنها ، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا ، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، من وفاته وهي زوجة له ، إلا أنه لم يطأها - فعليها حداد مدة العدة ، وهي : أربعة أشهر وعشرة أيام ، من تاريخ الوفاة ، ولها الإرث من تركته ، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 434
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٤