ج 1 : زمن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير حمل أربعة أشهر وعشر ، وهي مدة الإحداد على الزوج ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 ) وإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا ، فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك ، قال تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 2 ) وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما ، ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها الأقربين ، وأما ما ذكرته من أن المحدة تزيد في مدة الإحداد عن أربعة أشهر وعشر إذا كان الميت قريبا لها - فليس ذلك بجائز ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل لزوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 3 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٦
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234
( 2 ) سورة الطلاق الآية 4
( 3 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1221 ) , صحيح مسلم الطلاق ( 1486 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1195 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3533 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2299 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 326 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1269 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2284 ) .